Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 760

  1. المجلد الثالث
  2. *
  3. مسألة

(فأولئِكَ هُمُ الفاسقونَ) (١) ، والتوراة مما أنزله وتواعد من لم يحكم بها.

يؤكد هذا ما روي أن الربيع (٢) كسرت سن جارية فقال النبى ﷺ: (كتاب الله القصاص) (٣) . والذي في كتاب الله ما حكاه عن التوراة، وأن السن بالسن، ثبت أن النبي ﷺ حكى الأحكام عنها، وعمل بها.

فإن قيل: قوله: (كتاب الله القصاص) إشارة إلى قوله: (فَمَنِ اعتَدى عَليْكُم فَاعتدوا عليْه) (٤) ، ولم يرد قوله: (السن بالسن) .

قيل: هذا عام، و (السن بالسن) خاص، فكان رد كلامه إلى ما هو نص أولى من العموم.

وأيضاً: فإن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه، حتى يرد دليل بنسخه وإبطاله، وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الأحكام التي

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 760 (SanadKitab #22793, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.