Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 769

  1. المجلد الثالث
  2. باب النسخ
  3. مسألة

وأن يكون الرافع المزيل دليلاً شرعياً، فأما إن زال حكم العبادة من غير دليل، كمن جنَ أو مات، فإن فرض العبادة يسقط عنه، ولا يكون نسخاً.

وأن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة، بل كانت مطلقة فقطع دوامها في الثاني. فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففي نسخها كلام.

وأن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أضعف منه.

مسألة (١)

يجوز نسخ الشرائع عقلاً وشرعاً.

وقد قال أحمد ﵀ في رواية صالح وأبي الحارث: قوله تعالى: (ما نَنْسَخْ منْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأهَا) (٢) أن ذلك لجواز النسخ، وأن الله

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 769 (SanadKitab #22793, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.