Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 771

  1. المجلد الثالث
  2. باب النسخ
  3. مسألة

واختلفت [١١٠/أ] اليهود في جواز نسخ الشرائع على مذاهب:

منهم من منع ذلك من طريق العقل.

ومنهم من قال: لا يجوز من جهة السمع.

ومهم من قال: يجوز من جهة السمع والعقل، ولكن لا يؤمن بما جاء به نبينا، ولا يقر بمعجزاته، ولا يقبل شريعته.

والدلالة على جوازه شرعاً:

أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً بلا خلاف، ثم نسخه الله بالتوجه إلى الكعبة، بقوله تعالى: (فَوَل وَجْهكَ شطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ) (١) الآية.

وكذلك تقديم صدقة بين يدي نجوى النبي ﷺ، كان واجباً بقوله تعالى: (إذَا نَاجيتم الرَّسُولَ فَقَدمُوا بيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَة) (٢) ثم نسخ الله تعالى ذلك (٣) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 771 (SanadKitab #22793, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.