Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 783

  1. المجلد الثالث
  2. باب النسخ
  3. مسألة
  4. دليلنا:

فكانت العشر (١) منسوخة الحكم والرسم.

وقد ينسخ إلى بدل وغير بدل:

فما نسخ إلى غير بدل: العدة حولاً إلى أربعة أشهر وعشر، وما زاد على أربعة أشهر لغير بدل.

وما ينسخ إلى بدل فعلى أربعة أضرب: نسخ واجب إلى واجب، وواجب إلى مباح، وواجب إلي ندب، ومحظور إلى مباح.

فأما واجب إلى واجب، فعلى ضربين:

واجب مضيق إلى مثله، كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (٢) .

وواجب مخير إلى مضيق، كالصيام، كان المطيق القادر عليه في صدر (٣) الإسلام مخيراً بين الصيام والفدية، فنسخ إلى مضيق وحتم (٤) ،

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 783 (SanadKitab #22793, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.