Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 801

  1. المجلد الثالث
  2. باب النسخ
  3. مسألة

مسألة (١)

فأما نسخ القرآن بالسنة من جهة العقل، فلا يمتنع جوازه.

واختلف أصحاب الشافعي: [١١٦/أ] فمنهم من أجاز ذلك عقلاً.

ومنهم من منعه، وقال: لا يجوز عقلاً ولا شرعاً.

فالوجه في جوازه عقلاً:

أن النسخ تعريف بقضاء مدة العبادة وإعلام سقوط مثل ما كان واجباً بالمنسوخ، وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان، والمعرفة بذلك تقع بالسنة كما تقع بالقرآن.

والوجه لمن منع من ذلك:

أنه يؤدي إلى الارتياب بالنبي ﷺ يدل عليه قوله تعالى: (وَإذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَة وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إنّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ) (٢) فلما كان نسَخَ القرآن بالسنة يزيد في ارتيابهم بالنبي ﷺ لم يجز نسخه: بل ينسخ بقرآن مثله؛ ليكون أقطع لشكوكهم، وأشد إبطالاً لدعاويهم.

والجواب: أن المشركين كانوا ينسبون النبي ﷺ إلى الافتراء إذا بدلت آية بآية مكانها، وهكذا حكى الله عنهم، فلو كان فعلهم ذلك مانعاً من جواز نسخ القرآن بالسنة، لمنع أيضاً من جواز نسخ القرآن بالقرآن.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 801 (SanadKitab #22793, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.