Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 20

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٧ - مسألة

واهٍ - نا يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود، \ قال: " مر بي النبي ﷺ فقال: خذ معك إداوة من ماء. ثم انطلق وأنا معه، فلما فرغت عليه من الإداوة إذا هو نبيذ، فقلت: يا رسول الله، أخطأت بالنبيذ.

فقال: تمرة حلوة، وماء عذب ".

وخرج الدَّارقطنيُّ عن الصواف، عن إسحاق بن أبي حسان، عن (هشام) بن خالد الأزرق، ثنا الوليد، ثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد، عن جده أبي سلام، عن فلان بن غيلان، الثقفي أنه سمع ابن مسعود يقول: «دعاني رسول الله ﷺ ليلة الجن بوضوء، فجئته بإداوة، فإذا فيها نبيذ، فتوضأ».

سنده نظيف، وفلان لا يعرف.

وخرج للمسيب بن واضح - وفيه ضعف - ثنا مبشر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء».

هذا منكر.

ويروى عن أبان - وهو تالف - عن عكرمة نحوه.

ومما يوهي الخبر؛ أن في الصحيح عن ابن مسعود «أنه سئل: أكنت مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ قال: لا».

وعن الحارث الأعور، عن علي جواز الوضوء بالنبيذ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 20 (SanadKitab #22848, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.