Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 116

  1. الصلاة المواقيت
  2. الأذان
  3. ٨٩ - مسألة

عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر «أن بلالاً أذن قبل الفجر، فغضب النبي ﷺ فأمره أن ينادي: إن العبد نام. فوجد بلال وجداً شديداً».

الدَّارقطنيُّ، نا العباس بن عبد السميع، نا محمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا أبو يوسف القاضي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس «أن بلالاً أذن قبل الفجر، فأمره رسول الله ﷺ أن يصعد فينادي: إن العبد نام. ففعل، وقال: ليت بلالاً لم تلده أمه، وابتل من نضح دم جبينه».

محمد بن القاسم الأسدي - كذاب - نا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أنس قال: «أذن بلال، فأمره النبي ﷺ أن يعيد، فرقي وهو يقول: ليت بلالا ثكلته أمه، وابتل من نضح دم جبينه. يرددها حتى صعد، ثم قال: إن العبد - نام مرتين - ثم أذن حين أضاء الفجر».

وقد روي هذا عن الحسن، وحميد بن هلال وغيرهما، عن بلال.

وقد خرج (د) من حديث شداد مولى عياض، عن بلال، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا - ومد يديه عرضاً».

والجواب: قد روى حديث سمرة جماعة عن سوادة، فلم يقولوا: «في بصره سوء».

قلتُ: زيادةُ الثقةِ مقبولةٌ.

قال: وحديث حماد بن سلمة، قال (ت): قال ابن المديني: هو غير محفوظ، أخطأ فيه حمادٌ.

قال المؤلف: تابعه سعيد بن زربي أحد الضعفاء.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 116 (SanadKitab #22848, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.