Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. الصلاة المواقيت
  2. موضع الصلاة والقبلة
  3. ٩٩ - مسألة

موضع الصلاة والقبلة

٩٨ - مسألة:

إذَا تحرَّى القبلةَ فأخطأ فلا إعادةَ عليهِ؛ خلافاً للشافعيِّ.

(ت) نا محمودٌ، نا وكيعٌ، نا أشعثُ بنُ سعيدٍ، عنْ عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: " كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حالهِ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾.

(ت): ليسَ إسنادهُ بذاك، وأشعث يضعف.

قال المؤلف: وعاصمٌ ضعيفٌ.

محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر قال:

«كنا مع النبي ﷺ في مسير، فأصابنا غيم، فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجلٍ منا على حدةٍ، وجعلَ أحدُنا يخطُّ بين يديهِ لنعلمَ أمكنتنَا، فذكرْنا ذلك للنبي ﷺ فلم يأمرنا بالإعادةِ، وقال: قد أجزأت صلاتُكُمْ».

ابنُ سالمٍ واهٍ.

ويروَى عن محمد بن عبيد الله العرزميِّ - تالفٌ - عن عطاءٍ نحوهُ.

٩٩ - مسألة:

لا تصحُّ الصَّلاةُ في مواضعِ النهْي.

وعنه: تصحُّ وتكرهُ - كقولهِمْ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 122 (SanadKitab #22848, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.