Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 128

  1. الصلاة المواقيت
  2. ستر العورة
  3. ١٠٦ - مسألة

وقالَ أبو حنيفة: ليسا عورةً.

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن أمه، عن أم سلمة: «سألت النبي ﷺ : أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، ليس لها إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغاً يغطي ظهورَ قدميْها».

رواهُ مالكٌ وابن أبي ذئب، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمدٍ موقوفاً، فرفعه غلطٌ.

١٠٥ - مسألة:

يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافاً لهمْ.

أبو الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

«لَا يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ».

عند (خ): «عاتقهِ» وعند (م): «عاتقيهِ».

والأولُ لفظُ أحمدَ، عن سفيان، عنهُ.

١٠٦ - مسألة:

إذَا كان عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ.

وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ. وقال الشافعي: لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 128 (SanadKitab #22848, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.