Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 132

  1. الصلاة المواقيت
  2. صفة الصلاة
  3. ١١٣ - مسألة

صفة الصلاة

١١١ - مسألة:

يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها).

وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.

وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.

ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي ﷺ كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.

ذكره أصحابنا.

١١٢ - مسألة:

لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ.

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ.

الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : «مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ».

(ت): هذا أصحُّ شيءٍ في الباب.

كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.

١١٣ - مسألة:

ولَا تنعقدُ بالله الأكبر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 132 (SanadKitab #22848, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.