Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 159

  1. الصلاة المواقيت
  2. صفة الصلاة
  3. ١٣٢ - مسألة

المدني، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ قال: «ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ».

١٢٩ - مسألة:

لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافاً لأحدِ قولي الشافعيّ.

لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.

قلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.

١٣٠ - مسألة:

يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.

وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.

وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.

لنا: خبر أبي قتادة.

١٣١ - مسألة:

لا يُكرهُ عدُّ الآي في الصَّلاةِ.

وقال أبو حنيفة: يُكرهُ.

وذكر أصحابنا عن أنس قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يعد الآي في الصلاة».

ولم يصح، إنما ذا عن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ «أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا».

١٣٢ - مسألة:

والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 159 (SanadKitab #22848, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.