Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. الصلاة المواقيت
  2. صفة الصلاة
  3. ١٤٢ - مسألة

وعن الشافعي كالمذهبين.

عامر بن سعد، عن العباس، قال رسول الله ﷺ : «إذا سجدَ الرجل، سجدَ معه سبعةُ آرابٍ: وجههُ، وكفاهُ، وركبتاهُ، وقدماهُ» رواهُ (م).

عمرو بن دينارٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عباسٍ قال: «أمر النبي ﷺ أن يسجدَ على سبعةِ أعضاء - ولا يكف شعراً ولا ثوباً -: الجبهة، واليدينِ، والرُّكبتينِ، والرجلينِ».

رواهُ (خ م).

١٤١ - مسألة:

المستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ معتمداً على ركبتيهِ.

وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ.

وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: صفة الجلسةِ كالتي بين السجدتين. وقالَ مالكٌ: بل ينهض.

خالدُ بن إلياس - واهٍ - عن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ ينهضُ في الصلاة على صدور قدميه. خرجه (ت).

وصحَّ من حديث أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى رسولَ الله ﷺ يصلي، فكانَ إذا كانَ في وترٍ من صلاتِهِ، لم ينهضْ حتى يستوي جالساً.

١٤٢ - مسألة:

التشهُدُ الأخيرُ فرضٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 171 (SanadKitab #22848, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.