Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 181

  1. الصلاة المواقيت
  2. ما يجوز في الصلاة وما يحرم
  3. ١٥٣ - مسألة

قلتُ: خرجهُ (د).

ولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة».

أبو غطفان مجهول، ومحمدٌ فيه مقالٌ.

١٥٢ - مسألة:

تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لَا يبطلُ.

وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة.

حماد بن زيد، ثنا أبو حازم، عن سهل، عن النبي ﷺ : «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم، فليسبح الرجال، وليُصفح النساءُ».

خرجهُ (خ).

ولمسلمٍ بنحوه.

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ».

صححَهُ (ت).

قلتُ: و (م).

١٥٣ - مسألة:

وتسبحُ المرأةُ.

قاله مالكٌ، والحديث عليه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 181 (SanadKitab #22848, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.