سجود التلاوة
١٦٠ - مسألة:
سنةٌ، وأوجبهُ أبُو حنيفةَ.
ففي «الصحيحين» ابن أبي ذئب، عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: «قرأْتُ علَى النبي ﷺ النَّجمَ فلَمْ يَسْجُدْ».
قيل: ما سجدَ؛ لأن زيداً لم يسجد.
قلنا: لو كان واجباً لأمرهُ به.
١٦١ - مسألة:
في الحجِّ سجدتَانِ.
وقال أبو حنيفة ومالك: بل الأولى.
أحمد، نا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة: «قلت: يا رسول الله، أفضلتْ سورةُ الحجِّ بأنَّ فيها سجدتين؟ قالَ: نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما» وفي ابن لهيعة: لينٌ.
١٦٢ - مسألة:
سجدةُ «ص» للشكرِ.
وعنه أنها للتلاوة، كمالك وأبي حنيفة.
أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: «رأيت رسول الله ﷺ يسجدُ في» ص «وقال ابن عباس: وليست من عزائم السجود» صححه (ت).