Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 189

  1. الصلاة المواقيت
  2. سجود التلاوة
  3. ١٦٢ - مسألة

سجود التلاوة

١٦٠ - مسألة:

سنةٌ، وأوجبهُ أبُو حنيفةَ.

ففي «الصحيحين» ابن أبي ذئب، عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: «قرأْتُ علَى النبي ﷺ النَّجمَ فلَمْ يَسْجُدْ».

قيل: ما سجدَ؛ لأن زيداً لم يسجد.

قلنا: لو كان واجباً لأمرهُ به.

١٦١ - مسألة:

في الحجِّ سجدتَانِ.

وقال أبو حنيفة ومالك: بل الأولى.

أحمد، نا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة: «قلت: يا رسول الله، أفضلتْ سورةُ الحجِّ بأنَّ فيها سجدتين؟ قالَ: نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما» وفي ابن لهيعة: لينٌ.

١٦٢ - مسألة:

سجدةُ «ص» للشكرِ.

وعنه أنها للتلاوة، كمالك وأبي حنيفة.

أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: «رأيت رسول الله ﷺ يسجدُ في» ص «وقال ابن عباس: وليست من عزائم السجود» صححه (ت).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 189 (SanadKitab #22848, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.