Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 28

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ١٦ - مسألة

قلت: يعلق ابن الجوزي على هذا بأن الثوري قال: سوار ليس بشيء.

وهذا وهم فاحش؛ فإن كلام سفيان في جد شيخ الترمذي.

وهذا الخبر رواته ثقات، لكن علته أن مسددا رواه عن معتمر، فوقفه.

رواه عنه (د).

أبو عاصم النبيل، ثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرار؛ الأولى بالتراب، والهر مرة أو مرتين» قرة شك.

قال الدَّارقطنيُّ: وقفه غير النبيل.

وثنا علي بن محمد، ثنا روح بن الفرج، نا سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ : «يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب».

هذا الإسناد نظيف، لكن قال الدَّارقطنيُّ: لا يصح، فلعله وهّاهُ من جهة يحيى؛ فإنه قد ضعف، وإن كان من رجال «الصحيحين».

وكيع، نا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة «أن رسول الله ذكر الهر، فقال: هي سبع».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 28 (SanadKitab #22848, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.