Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. الصلاة المواقيت
  2. التطوع
  3. ١٨٤ - مسألة

قلتُ: خرجه أحمد و (س).

١٨٣ - مسألة:

إذَا أدركَ الإمامَ، دخل معهُ وأخَّرَ سنةَ الصبْحِ.

وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجدِ ولم يخشَ فواتَ الركوعِ في الثانية، صلَّى ركعتي الفجر.

قلنا: روى مسلم، من حديث ورقاءَ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ، فَلا صلاةَ إلا المكتُوبةَ».

١٨٤ - مسألة:

أفضلُ التطوُّعِ السلامُ منْ كلِّ ركعتيْنِ.

وقال أبو حنيفة: من أربع.

قلنا: في «الصحيحين» لنافع، عن ابن عمر، قال رجلٌ: «يا رسولَ الله، كيف تأمُرنا أنْ نصلِّيَ من الليلِ؟ قال: يصلِّي أحدكُم مثْنى مثْنى، فإذا خشي الصُّبْحَ صلَّى واحدةً، فأوترتْ لهُ ما صلَّى منَ الليْلِ».

شعبةُ، عن يعلى بن عطاء، عن عليٍّ الأزديِّ، عن ابن عمرَ مرفوعاً: «صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنَى مثنَى» لفظ أحمد.

قلت: خرجه (عو) ومنهُم من وقفهُ، قال (س): هذا الحديثُ (خطأٌ).

شعبةُ، سمعتُ عبد ربِّه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبد الله (بن نافع بن أبي العمياءِ) عنْ عبد الله بن الحارث، عن المطلبِ بن ربيعةَ، عن النبيِّ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 207 (SanadKitab #22848, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.