Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 216

  1. الصلاة المواقيت
  2. التطوع
  3. ١٨٨ - مسألة

عن أبي سلمة، (عنِ) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:

«لا توترُوا بثلاثٍ، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ، ولا تشبهوا بصلاةِ المغربِ».

قال الدَّارقطنيُّ، كلهم ثقاتٌ.

شجاعُ بن الوليد، ثنا ابنُ أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة: " كان النبي ﷺ لا يسلمُ في ركعتي الوتْرِ.

قلْنَا: يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ، لكنْ يتشهد بينهم كالمغرب ".

١٨٧ - مسألة:

يتنفلُ بركعةٍ.

وعنهُ: لا يجوز - كقول أبي حنيفةَ.

وقد كان النبي ﷺ يوترُ بركعة.

١٨٨ - مسألة:

وفِي الثَّلاثِ يقرأُ ب «سبح» وفي الثانيةِ ب «الكافرون» وفي الثالثةِ ب «قُلْ هُوَ».

وقالَ مالكُ: يضم إليها المعوذتين.

لنا: إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «كان رسولُ الله ﷺ يقرأُ في الوتر ب» سبِّحِ اسمَ ربكَ الأعْلَى «و» قلْ يا أيها الكافرونَ «و» قلْ هُوَ اللهُ أحدٌ ".

قلتُ: رواهُ (ت س ق).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 216 (SanadKitab #22848, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.