Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 221

  1. الصلاة المواقيت
  2. القنوت
  3. ١٩٠ - مسألة

ابنُ جابرٍ محمد؛ ضعفُوهُ.

ورواه مجالدٌ - وفيه لين - عن إبراهيم، عنهما قالا: ما قنتَ رسولُ اللهِ إلا إذا حاربَ.

محمدُ بن يعلى السلمي - متروكٌ - عن عنبسةَ بن عبد الرحمن، عن ابن نافع، عن أبيه، عن أم سلمةَ قالتْ: «نَهى رسولُ الله ﷺ عن القنوت في الفجر».

ورواهُ هياج بن بسطام - هالك - عن عنبسةَ، لكن قال: صفيةُ بنتُ أبي عبيد بدلَ: أم سلمةَ.

وابنُ نافعٍ عبد الله واه.

قلتُ: أخرج ابن حبان منْ حديثِ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، عنِ الزهريِّ، عنْ سعيدٍ وأبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ «أنِّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ لَا يقنتُ إلا أنْ يدعُوَ لأحدٍ، أو يدعُو علَى أحدٍ» رواتهُ ثقاتٌ.

(خ م) من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: «سُئِلَ أنسٌ: أقنتَ رسول الله ﷺ قبل الركوع أو بعدَهُ؟ قالَ: بعدَ الركوع يسيراً».

وبهذا اللفظ رواهُ ابن علية، عن أيوب، وعنه الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 221 (SanadKitab #22848, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.