Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. الصلاة المواقيت
  2. القنوت
  3. ١٩١ - مسألة

وأحمد، ثنا يحيى، نا التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس: «قنت رسول الله شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان» خرجه (م).

وفي خبر أبي هريرة «قنت بعد الركوع».

فذكروا خبر عاصم عن أنس «وسأله عن القنوت: أقبل الركوع أو بعده؟ فقال: قبل الركوع … » الحديث أخرجاه.

وعن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله «أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع».

وقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها قبل الركوع كلها معلولة.

قلت: خبر عاصم في «الصحيحين» وهو محمول على طول القيام وتطويل الصبح. وله خبر عبد العزيز بن صهيب عن أنس «قبل الركوع» وأخرجه البخاري.

قلتُ: علي بنُ بحرٍ، وإبراهيمُ بنُ موسى الفراءُ قالا: نا محمدُ بنُ أنسٍ، ثنا مطرفُ بنُ طريفٍ، عن أبي الجهمِ، عن البراءِ بنِ عازبٍ «أنَّ النبي ﷺ كانَ لا يصلِّي صلاةً مكتوبة إلا قنتَ فيها».

تفرَّدَ به محمدٍ؛ فإن صح فمراد البراء يعني في النوازل.

ورَوى القطان عن شعبة وسفيان، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى؛ عن البراء «أن النبي ﷺ كان يقنتُ في الصبحِ والمغربِ».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 236 (SanadKitab #22848, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.