Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 258

  1. الصلاة المواقيت
  2. الجماعة والإمامة
  3. ٢٠٠ - مسألة

١٩٩ - مسألة:

لا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في الفرضِ، وفي النفلِ روايتانِ.

وقالَ الشافعي: تصح فيهما.

وحجته حديث عمرو بن سلمة، وقد أم قومه في حياة النبي ﷺ .

رواه (خ).

قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه كانَ في أولِ إسلامِ القومِ، ولم يعلموا بجميع الواجباتِ؛ وما فيه أن النبي ﷺ أقر على ذلكَ.

٢٠٠ - مسألة:

لا يصحُّ اقتداءُ المفترضِ بمتنفلٍ، ولَا منْ يصلِّي الظهرَ بمنْ يصلَّي العصْرَ.

وصححه الشافعي.

وعن أحمد نحوه.

في (خ م) عن أنس: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ».

قلتُ: لا يدلُّ.

ولهم ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابراً قال: «كانَ معاذٌ يصلي معَ رسولِ الله ﷺ ، ثم يرجعُ فيؤمنا» وقالَ مرةً، «فيصلي بقومه» (خ م).

قيل: هذه قضية عين؛ يحتمل أن يكون متنفلاً بالأولى.

قالوا: فقد جاءَ في الحديث: «فتكونُ له تطوعاً». يعني الثانية.

قلنا: ذا ظن من الراوي.

عبدُ الوهاب الثقفي، نا عنبسة، عن الحسن، عن جابر " أن نبي الله ﷺ كانَ محاصراً بني محارب، ثم نودِي في الناس أن الصلاةَ جامعة، فجعلهم رسولُ الله ﷺ طائفتين؛ طائفة مقبلة على العدو، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلَّمَ،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 258 (SanadKitab #22848, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.