Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. الصلاة المواقيت
  2. القصر
  3. ٢١٣ - مسألة

القصر

٢١٢ - مسألة:

يجوزُ القصرُ في ستة عشرَ فرسخاً.

وقال أبو حنيفة: في مسافةِ ثلاثة أيام سير الإبلِ.

وقال داود: يجوز في السفر القصيرِ.

إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ، عن أبيهِ، وعطاء، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «يا أهلَ مكةَ، لا تقصروا الصلاةَ في أدنى من أربعةِ بُردٍ، من مكةَ إلى عَسفانَ».

عبدُ الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف.

٢١٣ - مسألة:

القصر رخصة.

وقال أبو حنيفة: عزيمة.

ولمالك كالمذهبين.

لنا: ابن جريج، عن أن أبي عمارٍ، عن عبد الله بن باباهِ، عن يعلى بن أُمَيَّة: «سألت عمر، قلت: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ وقد أمن الناس. فقال عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلُوا صَدَقَتَهُ» (م).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 268 (SanadKitab #22848, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.