Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. الصلاة المواقيت
  2. الجمعة
  3. ٢١٩ - مسألة

الجمعة

٢١٩ - مسألة:

تجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ، إذا كانَ المؤذنُ صيتًا، والريحُ ساكنة.

وحده مالك بفرسخ، ولم يحده الشافعي.

وعن أحمدَ كقولهما.

وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ على من بينهُ وبين المصرِ فرجة.

الوليد، ثنا زهير بن محمدٍ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «إنما الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ».

قبيصةُ، نا سفيانُ، عن محمدِ بنِ سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد اللهِ بن هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قالَ: «الجمعةُ عَلَى من سمعَ النِّداءَ».

خرجهً (د) وقالَ: رووهُ عن سفيانَ موقوفاً.

الترمذي، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ: كنا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ، فذكروا على من تجبُ الجمعةُ، فلم يذكر فيه أحمدُ عن النبي ﷺ شيئاً، فقلتُ لأحمدَ: فيه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ فقال: عن النبي ﷺ ؟ قلتُ: نعمْ. ثنا حجاجُ بن نصير، ثنا معاركُ بن عبد الله، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المقبري، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إلى أهلِهِ». فَغضبَ عليَّ أحمدُ،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 276 (SanadKitab #22848, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.