Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 280

  1. الصلاة المواقيت
  2. الجمعة
  3. ٢٢٥ - مسألة

بقية، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنه قالَ: «قدِ اجتمعَ في يومِكُم هذا عيدان؛ فمن شاءَ أجزأهُ من الجمعةِ، وإنا مُجمعونَ إن شاءَ اللهُ».

قلتُ: رواهُ (د س) عَن جماعةٍ، عنهُ.

(ق) نا جبارةُ، نا مندلٌ، عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمرَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: «اجتمع عِيدَانِ عَلى عهدِ رسولِ اللهِ، فصلى بالناسِ ثم قالَ: من شاءَ أن يأتيَ الجمعةَ فَليأتِها، ومَن شاءَ أن يتخلَّفَ فليتخلَّف».

قال المؤلف: فحديثُ أبي هريرةَ غريب، قال الدارقطنيُّ: لم يرفعهُ غيرُ شعبةَ، تفرد به عنه بقيةُ، وقد رواه زياد البكائي، وصالحُ بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز متصلا، ورواه جماعةٌ عن عبد العزيزِ، لم يذكروا أبا هريرةَ.

قال أحمدُ: إنما رواهُ الناسُ عن أبي صالحٍ مرسلاً. وتعجبَ من بقيةَ كيفَ رفعهُ.

ومندل وجبارةُ ضعيفَانِ.

٢٢٥ - مسألة:

إذَا صَلَّى الظُّهرَ من عليهِ الجمعةُ قَبلَ الفراغِ من الجُمعةِ، لم تَصحَّ صَلاتُهُ.

وقال أبو حنيفة: تصح؛ فإن خرج يريد الجمعةَ انتقضت صلاتُهُ.

وقال مالكٌ: إن صلى في وقتٍ لو سعى إلى الجمعة لأدركَ منها ركعةً، لم تجزه.

وقال الشافعي في الجديد كقولنا، وفي القديم تجزئه بكل حال.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 280 (SanadKitab #22848, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.