Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 285

  1. الصلاة المواقيت
  2. الجمعة
  3. ٢٣٣ - مسألة

«مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله» أن الضحاك بن قيس سأل النعمانِ بنَ بشير: ما كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقرأُ في الجمعةِ مع سورةِ الجمعةِ؟ قالَ: «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الغَاشِيةِ» (خ م).

ابن عيينة، عن إبراهيم، بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان بن بشير «أن النبي ﷺ قرأ في العيدين ب» سبح اسم ربك الأعلى «و» هَلْ أتَاكَ حديثُ الغَاشِيةِ «وإن وافَقَ يَومَ الجمعةِ قرَأهُما جميعاً». (م).

٢٣٣ - مسألة:

إذَا لحقَ دُونَ ركْعَةٍ، صَلَّى ظُهْراً.

وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين.

لنا حديث أبي هريرة: «من أدركَ منَ الصلاةِ ركعةً، فقد أدركَ الصلاةَ».

وعن عائشة نحوه.

عبد الرزاق بن عمر - واه - عن الزهري، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولِ الله ﷺ قالَ: «من أدركَ من الجمعة ركعةً، فليضف إليها أخرى» رواهُ الدارقطنيُّ

عن إبراهيم بن عطية - واه - عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعاً: «مَن أدرَكَ من الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرى».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 285 (SanadKitab #22848, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.