Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 300

  1. الصلاة المواقيت
  2. الاستسقاء
  3. ٢٥٣ - مسألة

وقال أبو حنيفة: لا.

ولنا ما تقدم من الأحاديثِ.

٢٥٣ - مسألة:

يكفرُ تاركُ الصَّلاةِ.

وعنه: لا، لكن يُستتابُ؛ فإن تابَ وإلا قتل.

وبه قال مالك، والشافعي.

وقالَ أبو حنيفةَ: يُستتابُ ويُحبسُ.

لنا: الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله ﷺ : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة».

أحمد، ثنا زيد بن الحباب، نا حسين بن واقد، حدثني ابن بريدة، سمعتُ أبي قول: قال رسولُ الله ﷺ : «بينَنا وبينُهم ترْكُ الصَّلاةِ، فمن تركَها فقَد كَفَرَ».

أحمدُ، نا المقرئ، نا سعيدٌ، حدثني كعبُ بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ «أنهُ ذكرَ الصَّلاةَ يَوْماً فقالَ: من حَافظَ عَلَيْها كانتْ لهُ نُوراً وَبُرْهَانًا ونَجَاةً يَوْمَ القِيامةِ، ومَنْ لم يُحافِظُ عَلَيْهَا لم تكُنْ لهُ نُورٌ ولا بُرْهانٌ ولا نَجاةٌ، وكان يومَ القِيامةِ معَ قَارُونَ وفرْعَونَ وهَامَانَ وأُبيِّ ابن خلفٍ».

قلتُ: سندُهُ جيدٌ، ولم يخرجُوهُ في السُّنَنِ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 300 (SanadKitab #22848, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.