Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 307

  1. الجنائر
  2. ٢٦٢ - مسألة

ودليل الجواز: سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي «قلت للنبي ﷺ : إن عمك الشيخ الضال ماتَ، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي».

رواهُ (س).

قلنا: كان هذا في أول الإسلام.

قلتُ: فأينَ الناسخُ؟!

٢٦٢ - مسألة:

يُغسلُ السقْطُ ويُصلَّى عليهِ، إذا استكملَ أربعةَ أشهرٍ.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أن يستهل.

وقال الشافعي: يغسل، وفي الصلاة قولان.

صحح (ت) من حديث زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي ﷺ قال: «السقطُ يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ».

البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «صلوا على أطفالكم؛ فإنهم من أفراطكم» رواه ابن ماجه.

والبختري ضعيف، وأبوه مجهول.

فذكروا (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «الطفْلُ لا يصلَّى عليه، ولا يُورثُ ولا يرثُ حتى يستهلَّ» رواهُ (ت).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 307 (SanadKitab #22848, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.