Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 328

  1. الزكاة
  2. فصل
  3. ٢٩١ - [مسألة]

٢٨٩ - مسألة:

إذا أخرج حاملاً، أو سنًا أعلى، أجزأه.

وقال داود: لا يجزئ

ابن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمارة بن عمرو بن حزمٍ، عن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ: «بعثني رسول الله ﷺ مصدقاً، فمررت برجلٍ، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاضٍ، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقةٌ سمينةٌ فخذها، فقلت»: ما أنا بآخذ ما لم أُؤمر به، فهذا رسول الله ﷺ منك قريبٌ، فخرج معي، وخرج بالناقة حتى قدمنا، فقال رسول الله ﷺ : ذلك الذي عليك، وإن تطوعت بخيرٍ قبلناه منك، وآجرك اللهُ فيه. قال: فخذها، فأمرني رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له بالبركة ".

رواه أحمد، (د).

٢٩٠ - مسألة:

لا يجبُ على فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتى تبلغ ستين.

وعن أبي حنيفة: يجبُ فيها بالحساب.

وعنه: لا يجب فيها شيءٌ حتى تبلغ خمسين، فيجب مسنةٌ وربعٌ.

لنا: خبرُ معاذٍ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئاً.

٢٩١ - [مسألة]:

المالُ المستفاد في أثناء الحول بابتياعِ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 328 (SanadKitab #22848, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.