Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 332

  1. الزكاة
  2. فصل
  3. ٢٩٦ - مسألة

لنا: خبرُ المثنى بن الصباحِ - واهٍ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أنَّ رسول الله ﷺ قام، فخطب الناس، فقال: من ولي يتيماً له مال فلْيَتَّجرْ له، ولا يتركْهُ حتَّى تأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ».

عبيد بن إسحاق العطار - لينٌ - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «احْفَظُوا اليتامى في أمْوالهم، لا تأْكُلها الزَّكاةُ».

وعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واهٍ - عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «في مال اليتيم زكاةٌ».

رواهُ الدارقطنيُّ، وقال: الصحيحُ أنَّهُ من كلامِ (عمر).

واحتجُّوا بحماد بن سلمةَ، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتّى يعقل».

٢٩٦ - مسألة:

لا يجوز إخراجُ القيم في الزَّكاةِ.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وعن أحمد نحوه.

ولنا: حديث الصدقة: «في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنتُ مخاضٍ».

وابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل «أنَّ رسول الله ﷺ بعثهُ إلى اليمن فقال: خذ الحبَّ من الحبِّ، والشَّاةَ من الغَنَمِ، والبعير من الإبل، والبقر من البقر».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 332 (SanadKitab #22848, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.