Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. الزكاة
  2. الأثمان
  3. ٣٠٦ - مسألة

وفي الدارقطنيُّ عن محمد بن مهاجرٍ، عن ثابت بن عجلان، حدثني عطاءٌ، عن أم سلمة «أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهبٍ، فسألت نبيَّ الله: أكنزٌ هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنزٍ».

قال المؤلف: فيه محمد بن مهاجرٍ.

وقال ابن حبان: كان يضعُ على الثقاتِ.

قلت: هذا وهمٌ قبيحٌ، هذا حديثٌ من رواية عثمان بن سعيد الحمصيِّ، عن ابن مهاجرٍ الثقة الشاميّ؛ فأمَّا ابن مهاجرٍ الكذابُ؛ فآخرُ متأخر في زمان ابن معينٍ، وما أرى بهذا الخبر بأساً. رواه الدارقطنيُّ من طريق أبي عتبة الحجازيّ، وفيه ضعفٌ - عن عثمان.

يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفرِ؛ أنَّ محمد بن عطاءٍ أخبره عن عبد الله بن شدادٍ قال: «دخلنا على عائشة فقالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ ، فرأى في يدي فتخات من ورقٍ، فقال: ما هذا؟ قلتُ: أتزين لك فيهنَّ. قال: أتؤدِّين زكاتهُنَّ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. قال: هو حسبك من النار».

خرجهُ الدارقطنيُّ من حديث عمرو بن الربيع بن طارق - ثبت - عن يحيى، وليحيى مع كونه من رجال (خ م) مناكير؛ هذا منها، ومحمدٌ مجهولٌ.

نصر بن مزاحمٍ - متهمٌ - عن أبي بكر الهذليِّ - هالكٌ - حدثني شعيبُ بنُ الحبحابِ، عن الشعبيِّ، عن فاطمة بنت قيسٍ قالتْ: «أتيتُ رسول الله ﷺ بطوقٍ فيه سبعون مثقالاً من ذهبٍ، فقلتُ: خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالاً، وثلاثة أرباع مثقالٍ».

قلتُ: أخرجهُ الدارقطنيُّ، فشأنُ سُننهِ الإكثار من هذا النمط.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 343 (SanadKitab #22848, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.