Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. الزكاة
  2. الفطرة
  3. ٣١٤ - [مسألة].

٣١٢ - [مسألة]:

لا يعتبرُ ملكُ النصاب في الفطرة.

وقال أبو حنيفة: يعتبر.

حمادُ بن زيدٍ، عن النعمان بن راشدٍ، عن الزهريِّ، عن ابن ثعلبة بن صعيرٍ، عن أبيه؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أدوا صاعاً من قمحٍ - أو قال: برٍّ - عن الصغير والكبيرِ، والذكر والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى».

قال الدارقطنيُّ: وجاء من طريقٍ آخر، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح؛ لأنَّ ثعلبة هو الصحابيُّ.

٣١٣ - [مسألة]:

وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.

وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ.

وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.

لنا: (خ م) حديثُ ابن عمر «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرِ» وفي لفظٍ (خ م): «أمر بزكاةِ الفطرِ» فعلق ﷺ الوجوب بالفطرِ، وذلك بالغروب.

٣١٤ - [مسألة].

يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.

وقال أبو حنيفة: يجوزُ من قبل رمضانَ.

وقال الشافعيِّ: تجوزُ من أوله.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 349 (SanadKitab #22848, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.