Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 46

  1. الطهارة
  2. الوضوء
  3. ٣٣ - مسألة

قال الأثرم: سمعت أحمد يقول: ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد. وضعف حديث ابن حرملة، وقال: أرجو أن يجزئه الوضوء، ولا آمر بالإعادة.

٣٣ - مسألة:

المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.

وقال أبو حنيفة: واجبان في الغسل.

وقال مالك والشافعي: لا.

لنا: عصام بن يوسف، نا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه».

قال الدَّارقطنيُّ في «سننه»: وهم فيه عصام، الصواب عن سليمان بن موسى، عن النبي ﷺ منقطعاً.

قلت: قال (خ): عند سليمان بن موسى مناكير.

وللدَّراقطنيُّ بسند إلى جابر الجعفي - وليس بشيء - عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما».

هدبة، نا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: «أمر رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق».

قال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، والغير لم يذكر فيه أبا هريرة.

تناكد المؤلف فقال: الزيادة من الثقة مقبولة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 46 (SanadKitab #22848, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.