Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 370

  1. الصوم
  2. فصل
  3. ٣٣٧ - [مسألة]

وللدارقطنيُّ من طريقِ الواقديِّ، نا داودُ بنُ خالدٍ، ومحمدُ بنُ مسلمٍ، عن المقبريِّ، عن أبي هريرة: «نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن صومِ ستَّةِ أيامٍ: اليومِ الذي يُشكُّ فيه من رمضان، ويومي العيدِ، وأيامِ التشريقِ».

يعلى بنُ الأشدقِ، عن عبدِ اللهِ بن جرادٍ، قال: «أصبحنا يوم الثلاثين صياماً، وقد أُغمي، فأتينا النبيَّ ﷺ ، فأصبناهُ مُفطراً، وقال: أفطرُوا … ». الحديث.

قالَ الخطيبُ: ففي هذا كفايةٌ.

قال ابنُ الجوزيِّ - وصدقَ -: لا تكونُ عصبيةٌ أبلغ من هذا؛ فليتهُ روى الحديثَ وسكتَ، وما مدحَ؛ فنسخةُ يعلى موضوعةٌ - نعوذُ بالله من الخذلانِ.

٣٣٦ - [مسألة]:

صوم يومِ الشَّكِّ مكروهٌ.

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ.

٣٣٧ - [مسألة]:

صومُ رمضان يجبُ بِشاهدٍ.

وقال مالكٌ وداود: لا يجبُ.

وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ.

وقال أبو حنيفةَ: إن كانَ في السماءِ علةٌ قُبلَ، وإلا فلا بُدَّ من عددٍ.

لنا حديث (ت) الوليد بن أبي ثورٍ، عن سماكٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ: «جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ ﷺ ، فقالَ: إنِّي رأيتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ؟ قال: نعم. قالُ: يا بلالُ، أذن في الناس أن يصوموا غداً».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 370 (SanadKitab #22848, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.