Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 386

  1. الصوم
  2. فصل
  3. ٣٥٣ - [مسألة]

٣٥١ - مسألة:

من نوى ثم سافرَ، جاز له أن يفطرَ.

وبه قال المزني وداودُ.

وعنه: لا يباحُ - كقولِ أكثرهم.

لنا (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ خرجَ عام الفتحِ، فصامَ حتى إذا كانَ بالكديدِ أفطرَ».

وإنما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ الله ﷺ .

(خ م) منصورٌ، عن مجاهدٍ، عن طاوس، عن ابن عباس قالَ: «خرجَ رسولُ الله ﷺ مسافراً في رمضانَ حتى أتى عُسْفانَ، فدعا بإناءٍ، فشرب ليري الناس، ثم أفطرَ حتى قدمَ مكةَ».

٣٥٢ - [مسألة]:

إذا نوى باللَّيلِ، ثُمَّ أغمي عليه قبلَ الفجرِ، فلم يفق إلا بعدَ المغربِ، لم يصح صومُهُ.

وقال أبو حنيفة: يصحُ.

(خ م) أبو صالحٍ، عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ الله ﷺ : «كل عمل ابن آدمَ يضاعف؛ الحسنةُ بعشرِ أمثالها إلى سبعمائةِ ضعف، إلى ما شاءَ الله، يقولُ الله: إلا الصومَ؛ فإنهُ لي وأنا أجزي به، يدعُ طعامهُ وشهوتهُ من أجلي».

٣٥٣ - [مسألة]:

من أخَّرَ قضاءَ رمضانَ لغيرِ عذرٍ حتى جاءَ رمضانُ، فعليهِ الفديةُ والقضاءُ.

وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 386 (SanadKitab #22848, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.