Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 13

  1. الحج
  2. فصل
  3. ٣٧٨ - [مسألة]

ولهم: أبو بكرِ بنُ عياشٍ، عن يعقوبَ بن عطاء، عن أبيهِ، عن ابنِ عباسٍ قالَ: «اغتسلَ رسولُ اللهِ، ولبسَ ثيابهُ، فلما أتى ذا الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، ثم قعدَ على بعيرهِ، فلما استوى به على البيداءِ أحرمَ بالحجِّ».

(خ م) عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا أدخلَ رجلهُ في الغرزِ، واستوت بهِ ناقته قائمةً، أهلَّ من مسجدِ ذي الحليفة».

قلنا: يعقوبُ ضعفَ، والحديثانِ فيهما حكايةُ بعضِ الواقعِ.

٣٧٧ - [مسألة]:

التلبية: لا يزادُ على التَّلبيةِ النبويَّةِ.

وقالَ أبو حنيفةَ: يستحبُّ.

لنا قولهُ: «خُذوا عني مناسِكَكُم».

وقالَ ابنُ عجلانَ، عن عبدِ اللهِ بن أبي سلمة «أن سعداً سمعَ رجلاً يقولُ: لبَّيكَ ذَا المعارجِ. فقال: إنه لذو المعارجِ، ولكنا كُنا مع رسولِ الله ﷺ لا نقولُ ذلكَ».

رواهُ أحمدُ.

٣٧٨ - [مسألة]:

يقطعُ التَّلبيةَ عندَ رمي جمرةِ العقبةِ.

وفي روايةٍ عن مالكٍ قالَ: يقطعُها بعدَ الزوالِ يوم عرفةَ.

أيوبَ السختيانيُّ، عنِ الحكمِ بن عتيبةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن أخيهِ الفضلِ، قالَ: «كنتُ ردفَ رسول اللهِ ﷺ من جمعٍ إلى منًى، فلم يزل يُلبي حتى رمى جمرةَ العقبةِ».

متفقٌ عليه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 13 (SanadKitab #22848, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.