Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 28

  1. الحج
  2. الإحرام
  3. ٣٩٤ - [مسألة]

٣٩١ - [مسألة]:

ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ، جَازَ.

وعنهُ: عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة.

وقال الشافعي: لا فديةَ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه.

(ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمرَ «أن النبي ﷺ كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ».

فرقدٌ ضعيفٌ.

٣٩٢ - [مسألة]:

يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافاً لمالكٍ وأبي حنيفةَ.

(د) ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ «أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما [أحببن] من ألوان الثياب؛ معصفراً وخزاً».

قلت: هذه زيادة منكرة.

٣٩٣ - [مسألة]:

ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، خلافاً لأبي حنيفة.

٣٩٤ - [مسألة]:

ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين.

وعنه: عليه فدية.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 28 (SanadKitab #22848, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.