Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 39

  1. الحج
  2. الطواف
  3. ٤١١ - [مسألة]

[فقلت: بلى] قال: أرأيته يستلم هذين الركنين؟ يعني: الغربيين. قلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك ".

رواه أحمد.

٤١٠ - [مسألة]:

يسن تقبيل ما يستلم به الحجر. وقال مالك: لا يسن.

لنا (م) معروف بن خربوذ سمع أبا الطفيل يقول: «رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن».

(م) عبيد الله، عن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله».

٤١١ - [مسألة]:

لا يصح طواف المحدث ولا النجس.

وعنه: يصح، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة.

جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير».

تفرد برفعه عطاء.

قال أحمد: اختلط في آخر عمره.

قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 39 (SanadKitab #22848, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.