Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 58

  1. الحج
  2. الهدى
  3. ٤٤٤ - [مسألة]

صححه (ت).

٤٤٣ - [مسألة]:

يجوز النحر في كل الحرم.

وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، ولا المعتمر إلا بمكة.

(ت) أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «منى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف».

٤٤٤ - [مسألة]:

لا يأكل من الدماء الواجبة، إلا من هدى التمتع والقرآن.

وقال الشافعي: لا يأكل منهما أيضاً.

لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» من حديث علي، قال: «أمرني رسول الله ﷺ بهدي التمتع؛ أن أتصدق بلحومها سوى ما يأكل».

فذكروا حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله ﷺ قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره، واغمس نعله في دمه، واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه، فليأكلوه».

صححه (ت).

(م) أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس " أن رسول الله ﷺ بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع إليه فقال:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 58 (SanadKitab #22848, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.