Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 75

  1. البيوع
  2. الربا
  3. ٤٦٦ - [مسألة]

قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يباع الذهبُ بالذهبِ، إلا وزناً بوزن، والورقُ بالورقُ إلا وزناً؛ تبِرهُ وعينهُ. وذكر الشعيرَ بالشعيرِ، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشعير بالبرِّ يداً بيدٍ، والشعيرُ أكثرهُما».

رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه.

٤٦٤ - [مسألة]:

لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.

وجوزه أبو حنيفة.

لنا قوله ﷺ : «أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك». وسيأتي بإسناده.

٤٦٥ - [مسألة]:

العبرة بمكيال المدينة، وميزان مكة.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته.

(د) الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، قال رسول الله: «الوزنُ وزنُ أهل مكة، والمكيالُ مكيالُ أهل المدينة».

قال (د): رواه بعضهم؛ فقال: عن ابن [عباس] مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم، فقال فيه: «الوزنُ وزنُ أهل المدينة، ومكيال مكة».

٤٦٦ - [مسألة]:

لا يجوز الرُّطبُ بالتمرِ.

وجوزه أبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 75 (SanadKitab #22848, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.