Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 77

  1. البيوع
  2. الربا
  3. ٤٦٧ - [مسألة]

(م) حدثني أبو الطاهر، نا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن، أنا عامر ابن يحيى، عن حنش قال: «كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة، فقال: فطارت لي ولأصحابي قلادةٌ فيها ذهبٌ وورقٌ وجوهرٌ، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة، فقال: انزع ذهبها، فجعله (في) كفَّةٍ، واجعل ذهبكَ في كفَّةٍ، ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثلٍ؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلاً بمثلٍ».

ثم قال (م) ابن وهب: وأخبرني أبو هانئ الخولاني؛ سمع علي بن رباح يقول: سمعت فضالة يقول: «أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادةٍ فيها خرزٌ وذهبٌ، وهي في المغانم تباع، فأمر بالذهب فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ : الذهبُ بالذهبِ وزناً بوزنٍ».

(م) الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة قال: «اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارً فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: لا تباع حتى تفصل».

فإن قيل: إنما فعله لأن الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك، فالبيع عندنا باطلٌ، وكذلك لو كان الثمنُ مثل الذهب؛ لأن الزيادة تكون ربا.

قلنا: قد منع نبي الله صحة البيع، ومد المنع إلى غاية التمييز، لا لعلة زيادة الثمن.

فإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن سبعةٌ أو تسعةٌ، كما في حديث ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنشٍ، ورويتم: اثنا عشرَ.

قلنا: يحتمل أن تكون قصتين.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 77 (SanadKitab #22848, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.