Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 82

  1. البيوع
  2. الثمار
  3. ٤٧٥ - [مسألة]

عفانُ، نا حمادَ بن سلمةَ، عن حميدٍ، عن أنسٍ «أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسود، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ».

قالَ (ت): غريبٌ، لا نعرفهُ مرفوعاً إلا من حديثِ حماد.

٤٧٣ - [مسألة]:

فإن باعَ بعد بدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.

وقال أبو حنيفةَ: البيعُ باطل.

٤٧٤ - [مسألة]:

يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافاً للشافعي.

لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.

٤٧٥ - [مسألة]:

ما تهلكهُ الجوائحُ فمن ضمانِ البائعِ.

وعنهُ: إن كان ذلك الثلث فصاعداً فهو من ضمان البائعِ، وما دون الثلثِ فمن ضمانِ المشتريِ، خلافاً للأكثرِ.

فنا: ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمانَ بن عتيقٍ المكي، عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنينَ ووضع الجوائح ".

أخرجَ مسلم منه: «أمرَ بوضعِ الجوائحِ».

(م) ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ قال: إن بعت من أخيكَ ثمراً، فأصابتهُ جائحة، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً؛ بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ".

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 82 (SanadKitab #22848, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.