Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 95

  1. البيوع
  2. ما يصح بيعه وما لا يصح
  3. ٤٩٢ - [مسألة]

الدارقطني، نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا بكر بن سهل، نا شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال: اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامداً، وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوه ".

الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد: «سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه» أو نحو ذلك.

ضعف المؤلف الخبرين.

٤٩١ - [مسألة]:

لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.

وعنه: يجوز - كقول مالك.

يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها».

قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني.

٤٩٢ - [مسألة]:

لا يجوز بيع السرقين.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 95 (SanadKitab #22848, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.