Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 107

  1. القرض
  2. الرهن
  3. ٥٠٨ - [مسألة]

لنا: حديث ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغلق الرهن؛ له غنمه، وعليه غرمه».

قال الدارقطني: إسناده حسن.

إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بهذا، وقال: «لصاحبه غنمه، وعليه غرمه».

عبد الله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب بنحوه.

قلتُ: الأصم ليس بعمدة.

قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فالرهن لك. فقال ﷺ : «لا يغلق الرهن».

فاحتجوا بخبر لإسماعيل بن أبي أمية، نا سعيد بن راشد، نا حميد، عن أنس، سمع النبي ﷺ يقول: «الرهن بما فيه».

قال الدارقطني: هذا باطل، وإسماعيل كان يضع الحديث.

وعن هشام بن زياد - متروك - عن حميد بهذا الحديث؛ وذلك من طريق غلام خليل - أحد الكذبة.

٥٠٨ - [مسألة]:

وما أنفقه على الرهن في غيبة صاحبه، فهو دين على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: متى أنفق من غير أمر الحاكم، كان متطوعاً.

واحتجوا بأبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الرهن مركوب ومحلوب».

قلنا: يعني أن المرتهن إذا أنفق عليه، ركب وشرب؛ يدل عليه:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 107 (SanadKitab #22848, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.