Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. القرض
  2. الضمان
  3. ٥٢٢ - [مسألة]

٥٢١ - [مسألة]:

لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.

وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.

بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «لا كفالة في حد».

هذا منكر، وعمر مجهول.

٥٢٢ - [مسألة]:

إذا أراقَ خمراً لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له.

وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.

معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزيرَ وثمنه».

مر في بيع السرقين مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».

وأنه قال: " لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه.

ونهى ﷺ عن ثمن الخمر.

فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه بها.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 117 (SanadKitab #22848, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.