Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 132

  1. القرض
  2. الإجارة
  3. ٥٤٠ - [مسألة]

فقيل: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم؛ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله ﷺ قال: فسألوه، فضحك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم ".

وحديث (خ م) ابن عباس «أن نفراً من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ … » وفيه: «فقرأ بالفاتحة على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً! حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال ﷺ : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله».

فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفاراً، فجاز أخذ أموالهم. والثاني: حق الضيف لازم، ولم يضيفوهم. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ أجرة عليها.

قلت: إنما نأخذ بعموم قوله ﷺ ، لا بخصوص السبب؛ وقد قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله».

٥٤٠ - [مسألة]:

لا تجوز أجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز أكله، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه.

وقال أكثرهم: يجوز.

معمر، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، أن رسول الله ﷺ قال: «كسب الحجام خبيث».

الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة " أن محيصة سأل النبي ﷺ عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 132 (SanadKitab #22848, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.