Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. القرض
  2. المساقاة
  3. ٥٤٥ - [مسألة]

الثالث: يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال ﷺ : «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوماً».

٥٤٤ - [مسألة]:

تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.

وقال الشافعي: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعاً.

ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقاً.

لنا: حديث ابن عمر في المساقاة. فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة.

٥٤٥ - [مسألة]:

لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.

وعنه: يضمن.

وقال مالك: عليه ضمان ما جنى، وما لم يجن.

وللشافعي قولان.

لنا: حديث سمرة: «على اليد ما أخذت».

وحديث الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، نا إسحاق بن محمد، نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضمان على مؤتمن». قلت: لم يصح.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 137 (SanadKitab #22848, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.