Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 144

  1. القرض
  2. الهبة
  3. ٥٥٧ - [مسألة]

الهبة

٥٥٦ - [مسألة]:

هبة المشاع تصح.

وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم. «أحمد، نا عبد الصمد، نا حماد، نا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:» شهدت رسول الله ﷺ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: منّ علينا منَّ الله عليك. فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم. قالوا: نختار أبناءنا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ وقالت الأنصار مثل ذلك ".

٥٥٧ - [مسألة]:

العمري تمليك الرقبة؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري. أو هي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، ففي بيت المال.

وقال مالك: هي تمليك المنافع؛ فإن مات، رجعت إلى المعمر.

(خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: «قضى النبي ﷺ بالعمرى لمن وهبت له».

الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحداً؛ فمن أعمر شيئاً فهو له».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 144 (SanadKitab #22848, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.