Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 150

  1. القرض
  2. اللقطة
  3. ٥٦٤ - [مسألة]

اللقطة

٥٦٣ - [مسألة]:

لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.

وجوزه أبو حنيفة.

(خ م) ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالدٍ «أن النبي ﷺ سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سَنَةً، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب».

٥٦٤ - [مسألة]:

يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.

وقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف.

لنا حديث: «عرفها حولاً».

الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: «سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت، فأدِّها».

ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه " سمعت رجلاً

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 150 (SanadKitab #22848, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.