Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 174

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. ٥٩٣ - [مسألة]

وهما كارهتان، فرد النبي نكاحهما " رواه الدارقطني.

الوليد بن مسلم، قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع، عن ابن عمر «أن رجلاً زوج بنته بكراً، فكرهت ذلك، فرد النبي ﷺ نكاحها».

وفي رواية أخرى عن ابن عمر: «كان النبي ﷺ ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكاراً بعد أن يزوجهن الآباء؛ إذا كرهوا ذلك».

الحكم بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر «أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما».

رواهما الدارقطني.

قلنا: أما استئمار البكر فلتطييب قلبها، وجمهور الأحاديث محمول على أنه زوج من غير كفء. وقولها: زوجني ابن أخيه، يكون ابن عمها من الأم؛ على أنه قد قال الدارقطني: حديث ابن عباس وعائشة وجابر مراسيل.

ابن بريدة لم يسمع من عائشة. وقد أنكر أحمد حديث جابر، ثم قال: الصحيح أنه مرسل عن عطاء، وهم شعيب.

وحديث الذماري أخطأ فيه على سفيان، والصواب مرسل عن عكرمة.

قال: وحديث ابن أبي ذئب لا يثبت، لم يسمعه من نافع، إنما سمعه من عمر بن حسين، وقد سئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: باطل.

٥٩٣ - [مسألة]:

لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين، وفي الآخر: يملك، كقول أبي حنيفة.

لنا قوله: «الثيب أحق بنفسها».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 174 (SanadKitab #22848, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.