Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 179

  1. كتاب النكاح
  2. الشهادة
  3. ٥٩٩ - [مسألة]

الشهادة

٥٩٨ - [مسألة]:

هي شرط في النكاح.

وعنه: ليست شرطا - كقول مالك.

لنا حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ» وقد مر.

(ت) عبد الأعلى السامي، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة».

قال الترمذي: لا نعلم أحداً رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وفقه مرة، والصحيح وقفه.

قلنا: عبد الأعلى ثقة.

عن عبد الله بن سلمة بن أسلم، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير، بعد أن يشهد».

قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف.

قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح.

٥٩٩ - [مسألة]:

لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله: «وشاهدي عدل».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 179 (SanadKitab #22848, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.