Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب النكاح
  2. الصداق
  3. ٦٢٧ - [مسألة]

اجلس. ثم جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟. فقام ذلك الرجل، فقال: أنا. قال: ألك مال؟. قال: لا. قال: اجلس. ثم جاءت الثالثة، فذكر مثل ذلك، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئاً؟. قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضها. فتزوجها الرجل على ذلك ".

عتبة متروك. قاله الدارقطني.

٦٢٦ - [مسألة]:

يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت.

وقال مالك: لا يجب لها شيء.

وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء، وفي وجوبه بالموت قولان.

لنا أنه لو لم يجب بالعقد، لم يجب بالوطء.

ولنا على استقراره:

منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان أن النبي ﷺ قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى».

صححه الترمذي:

٦٢٧ - [مسألة]:

يثبت المسمى في النكاح الفاسد.

وقال الشافعي: يثبت مهر المثل.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 198 (SanadKitab #22848, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.